ما حكم زكاة الذهب المعد للاستعمال؟
س: يقول السائل هل يزكى الذهب الذي تلبسه المرأة في الحفلات؟
ج: الصحيح أن الذهب الذي تلبسه المرأة تجب فيه الزكاة وذلك لعموم قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34]
ولعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أبو هريرة وهو في صحيح مسلم «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» .
وللأحاديث الخاصة في الحلي مثل ما أخرجه الثلاثة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين غليظين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار» .
قال ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي وذكر له شواهد، وبهذا نعرف أن القول الراجح وجوب زكاة الحلي إذا كان من ذهب أو فضة لكن بشرط أن يبلغ النصاب وقد حررنا