النصاب فإن حلي البنات ليس فيه زكاة لأن حلي كل بنت ملك لها وهو لا يبلغ النصاب، أي لا نجمع حلي البنات بعضه إلى بعض ونزكيه فإن كل بنت مستقل ملكها عن البنت الأخرى.
ما مقدار زكاة الذهب والفضة وكيفية إخراجها؟
س: تقول السائلة وزن زوجي ما أملك من الحلي فكان حوالي تسعا وأربعون جنيه سعودي فما مقدار زكاته وهل هي في الذهب أم بالريالات؟
ج: مقدار زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة كلها مقدارها ربع العشر وكيفية ذلك أن تقسم الحاصل على أربعين فالخارج بالقسمة هو الزكاة فهذا الذهب الذي ذكرت السائلة نقول ننظر في قيمته فأي مبلغ بلغت يقسم على أربعين والحاصل في القسمة هو مقدار الزكاة وسؤالها هل يجب أن يخرج من الذهب أو من القيمة؟ نرى أنه لا بأس أن يخرج من القيمة ولا يجب أن يخرج من الذهب، وذلك لأن مصلحة أهل الزكاة في إخراجها من القيمة، فإن الفقير لو أعطيته سوارًا من الذهب أو أعطيته قيمة هذا السوار لكان قيمة السوار أحب إليه وأنفع له [1] .
(1) من فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين من الأحكام الفقهية في الفتاوى النسائي 17، 23.