أن تبيع بعضه كل سنة حيث لا يوجد لديها دخل لا قليل ولا كثير؟
ج: عليها أن تخرج الزكاة مستقبلا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب وهو عشرون مثقالا ومقدارها بالجنية السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنية وبالغرام اثنان وتسعون غراما، ولو بيع بعض الذهب أو غيره من أملاكها فإن أداها عنها زوجها أو أبوها أو غيرهما بإذنها فلا بأس وإلا فإن الزكاة تبقى دينا في ذمتها حتى تؤديها، وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي فلا شيء عليها عنها لجهلها وللشبهة في ذلك لأن بعض أهل العلم لا يرى وجوب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك، والله ولي التوفيق.
هل تجمع المرأة حلي بناتها عند إخراج الزكاة مع حليها؟
س: يقول السائل هل ذهب المرأة الذي للزينة عليها زكاة أم لا؟
ج: نعم ذهب المرأة عليه زكاة إذا كان يبلغ النصاب والنصاب عشرون مثقالًا وقدرها خمسة وثمانون غرامًا فإذا بلغ هذا النصاب وجب عليها زكاته سواء ما تلبس أو الذي لا تلبسه إلا أحيانا إذا كان ما عندها يبلغ النصاب فإنها تزكيه لكن لو فرض امرأة عندها حلي يبلغ النصاب ولها بنات لكل بنت حلي لا يبلغ