الصفحة 19 من 26

ج: يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك فليس عليك فيها زكاة، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم، والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب وهو عشرون مثقالًا, مقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها ونصف الجنيه، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار أو ما هو أكثر منه ففيها الزكاة في كل ألف خمسة وعشرون، وأما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالا ومقدارها من الفضة ستة وخمسون ريالا أو ما يعادلها من العملة الورقية، والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب.

وأما الماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة إذا كانت للبس، أما إن كانت للتجارة ففيها الزكاة على حسب قيمتها من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب والله ولي التوفيق.

حكم من تجهل وجوب زكاة الحلي فيما مضى

الأخ فهد الحمالي من المزاحمية بعث سؤالًا يقول فيه:

س: امرأة عندها ذهب يبلغ النصاب ولم تعلم بأنه تجب فيه الزكاة إلا بعد مضي حوالي خمس سنوات عليه عندها فلما علمت بذلك أرادت أن تزكيه ولا يوجد عندها غير هذا الذهب شيء فماذا تفعل من أجل تزكيته بالنسبة للسنوات الخمس الماضية؟ هل تبيع جزءا منه أم ماذا تفعل؟ وكيف تفعل بالنسبة للسنوات القادمة، علما أنها إن أرادت أن تزكي دفعة واحدة لا تستطيع إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت