1-لا يجوز للمراة ان تبدي كراهية لزوجها ولا ان تمنعه حقا له مما وجب عليها اتجاهه ولا ان تخالف فيما وجب بينهما ضمن طاعة الله سبحانه.
2-اذا ظهرت امارات النشوز عند المراة يقوم الرجل الزوج بوعظها وارشادها مذكرا اياها فيمااوجبه الله تعالى عليها من الطاعة وحسن المعاشرة .
3-فاذا فرغ من العظة دون نتيجة يقوم بهجرها ضمن
البيت وهو علاج له تاثيره النفسي وبه تعلم المراة مدى تاثر الزوج بنشوزها فتعود عن غيها وتطاولها.
4-فاذا فرغ من الهجر ودون نفع اجيز له معالجتها بضرب غير مدم ولا مبرح شرط ان يغلب على ظنه الاصلاح بهذه الطريقة والا فلا يحق له. وعند اخرين
ليس هذا بشرط مطلوب وانما يطلب عدم الافراط في هذا العلاج.
5-للرجل الزوج تاديب زوجته على ترك طاعة الله تعالى كترك الصلاة مثلا وقد اشير اليه عند كل من الاحناف من خشية عدم حل البقاء مع زوجة لا تصلي ومن كراهية معاشرة هذه المراة وامثالها.
المسالة رقم-23-
كيفية اصلاح نشوز الزوج:
لنشوز الرجل الزوج طريقة معينة في الاصلاح وهذا امر
لا اشكال فيه اذ الاسلام يعالج هذا الاعراض والنفور مع
من احلت له بميثاق غليظ اقتضى حسن المعاملة معها امانة ذات رعاية التزامية يلتزم بها الزوج في اداء الحق وحسن المعاشرة المطلوبة.
وما شرع من اصلاح نشوز الزوجة وضعه المشرع بيد الرجل الزوج وليس من حق القضاء التدخل به الا بمقدار تعدي الحد المرسوم لمراحل الاصلاح من هجر وضرب ونشوز الزوج وان كان اعتداء على حقوق المراة فليس لها ان تتبع ذات ما وضع بيد الرجل من اصلاخ نشوزها ولانه وان كان بامكانها ان تصلح من نشوزه بشىء من طرق المعالجة الماضية كان تستعمل اسلوب العظة والارشاد ولكن ليس بامكانها التدرج في باقي المراحل الاصلاحية.
وحتى لا تقع المراة اسيرة ظلم الرجل فان تسوية الامور
بينهما هي من اختصاص القضاء.