ومن السنة فقد روى البخاري عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يجلد احدكم امراته جلد العبد ثم يجامعها في اخر اليوم."
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال:
"ايها الناس ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا لكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه وعليهن ان لا ياتين بفاحشة مبينة فان فعلن فان الله تعالى قد اذن لكم ان تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف"
واخرج ابو داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تضربوا اماء الله"فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرت النساء على ازواجهن فرخص في ضربهن فاطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون ازواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك بخياركم"
واخرج ابن ماجة عن اياس بن عبد الله بن ابي ذباب قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا تضربن اماء الله فجاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد ذئر النساء على ازواجهن فامر بضربهن فضربن فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم طائف نساء كثير فلما اصبح قال:"
"لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امراة كل امراة تشتكي زوجها فلا تجدون اولئك خياركم"واخرج- ابن ماجة- ايضا عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امراة ولا ضرب بيده شيئا)
هذه النصوص وغيرها تشير الى ضبط المرحلة الثالثة- الضرب- الواردة في النص ( واضربوهن) نصوص تشير الى التنفير من الضرب لمدى تاثيره على العشرة المطلوبة ولذا فان صيغة الامر هنا ليست من باب الوجوب وانما هي من باب الاباحة والاذن وهذا ما اشار اليه عطاء بقوله: لا يضربها وان امرها ونهاها فلم تطعه ولكن يغضب عليها.