فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 51

بالامكان تطبيق العزل عند توقع الضرر بالمراة او بالطفل الرضيع ( الغيلة) فيمن كانت من النساء ذات طبع سريع في الحبل وقصد انقطاع فترة زمنيةمن الحبل او تفرغ الام لتربية رضيعها وحتى لا يغال بحمل جديد او انها ترغب في فترة راحة من عناء الحمل ومشقته فلا مانع من العزل بالكيفية التي لا تتعارض مع المحظورات الشرعية.

وبالامكان تطبيقه ايضا لاتخاذ فترة راحة من عبء التكاليف الحياتية والحاجات المادية فعلى سبيل الراحة لفترة لا مانع ما دام هناك تراضي بينهما واما قطع الحبل من اصله والحال انه لا عذر شرعي معتبر وان لم يكن هناك من عذر فان الحكم يتوقف على مدى ما للامة من حق في استمرارية التناسل من باب الحفاظ على ريحها ووجودها في المجتمع ولان اصل التكاثر امر مرغوب في وجود الامة واستمراريتها فان اعطي البعض او افراد محددة الترخيص فيه نظرا لما تحيط بهم من اعذار معتبرة فليس من جواز فيه على شكل حكم عام فهذا غير جائز وعلى المسلمين ان يحذروا دعوات تحديد النسل وعواقبها الوخيمة على الامة وسوادها.

المسألة رقم-11-

العدل في المعاشرة:

من حق المراة على زوجها ان يعدل في معاشرته اذا كانت اخرى في عصمته الزوجية اذ من مقتضى المعاشرة الزوجية المعاشرة بالمعروف كما قوله تعالى:

( وعاشروهن بالمعروف)

والمعاشرة بالمعروف تقتضي العدل عند التعداد في الزوجات وهذا ما بينته السنة الشريفة فقد قال صلى الله عليه وسلم:

"من كان له امراتان فمال الى احدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل"

وروي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول:"اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك""

وهذا ما عليه الائمة بالاتفاق اي على وجوب التسوية بين الزوجات في القسمة والعدل بينهن وان هذا حق من حقوقها العالقة في ذمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت