مثلها كأن يسمي لها مهرا معينا واشترط لها مالها فيه نفع كأن لا يخرجها من بلدها، أو ألا يتزوج عليها او ان يطلق ضرتها فان وفى فلها ما سمي من المهر والا ينقل الى مهر مثلها.
ثانيا: الشرط عند الشافعية ومدى العمل به:
من مقاصد عقد الزواج يتقرر الحكم في الشرط ومن اوائل القصد فيه الاعفاف الجنسي فضلا عن طبيعة التاييد في هذا العقد. ولذا قالوا: يترتب على عقد الزواج امران:
مقصود ومقتضى والمقصود يتغلب عليه انه من المقتضيات ولا فرق بينهما الا بمقدار ما ينظر الى اهم المقتضيات. فأي شرط يخل بالمقتضيات محظور. فاذا اشترطت عليه عند العقد عدم نقلها من بلدها يعتبر هذا الشرط لاغيا لان التزامها بالسكن التبعي للزوج من مقتضيات هذا العقد فيلغى الشرط ويبقى العقد .
ثالثا: الشرط عند المالكية ومدى العمل به:
للشرط في عقد الزواج عند المالكية يتحدد بالاتي:
1-ما كان من مقتضيات العقد كحسن العشرة والمعاملة بالحسنى وما ماثله لا يؤثر فيه الشرط للالتزام به دون شرط.
2-ما كان مناقضا لمقتضى العقد كشرطه عليها بعدم القسمة لها في البيت مع زوجة اخرى او ايثار غيرها عليها او عدم توريثها او اسقاط النغفة او ان تشترط عليه النفقة على ولدها من غيره او امرها بيدها فامثال هذه الشروط قبل الدخول يفسخ العقد وان كانت بعد الدخول اي حصل دخول عقب اشتراطها يثبت العقد وتلغى الشروط.
3-ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كشرطها عليه ان لا يتزوج عليها او ان لا يخرجها من مكان او من بلدها فهذه الشروط وامثالها لا تؤثر على العقد قبل الدخول وبعده ولا يلتزم الزوج الوفاء بها وانما يستحب .
رابعا: الشرط عند الحنابلة ومدى العمل به:
1-ما فيه نفع للمراة وفائدة كأن تشترط عليه ان لا يخرجها من بلدها او ان لا يسافر بها او ان لا يتزوج عليها فهذه وامثالها يلتزم الزوج الوفاء بها والا فلها
فسخ النكاح .