2-ما كان متناقضا لمقتضى العقد كأن تشترط عليه عدم مباشرتها او ان يعزل عنها فهذه وامثالها باطلة مع بقاء العقد وصحته وكذلك الامر اذا كان الشرط منهيا عنه كاشتراطها طلاق ضرتها.
3-ما كان مبطلا للعقد اصلا كاشتراط التاقيت في العقد او اشتراط الطلاق بوقت معين فهذه وامثالها لا تصح في عقد الزواج ولا يوجد العقد معها فكل ما كان مناقضا لمقتضى العقد لا يصح اجراؤه واذا كان الشرط معتبرا من غير متناقضات عقد الزواج اي مقتضى العقد فلا مانع من الاخذ به.
الجامع في المشرط ومدى العمل به
من خلال نظرة الفقهاء الى هذه القضية-الشرط في العقد-
بالامكان ايجاد جامع للشرط بوجهين الجائز والممنوع فنصل الى:
1-كمل ما كان من مقتضيات عقد الزواج ومشرطه احدهما يلتزم به الطرفان.
2-كل ما كان مبطلا لاصل العقد ابتداء كالتاقيت في العقداو الطلاق بوقت معين فالشرط والعقد باطلان ولا وجود لهما.
3-كل ما كان من متناقضات العقد ومنافاة مقصودة كشرط عدم المجامعة او المعاشرة السيئة لا التزام به مع بقاء العقد ولان هذه الشروط تفاد قضايا تترتب مباشرة على عقد الزواج.
4-ما لا يعتبر من المتناقضات مع المقتضى ولا من المبطلات للعقد كشرطها عليها اسكانها في مكان معين او عدم تزوجه عليها فهذه وامثالها شروط لها فروق عند الفقهاء . فذهب الشافعية والاحناف الى عدم اعتبارها ملزمة للرجل الزوج اذ لا صحة لها ولا تاثير على بقاء العقد وكذلك المالكية الا انه ان وفى بها فهذا من باب الاستحباب.وذهب الحنابلة الى صحة هذه الشروط وامثالها ويلزم الزوج بها والا فلها فسخ النكاح.
وكما لاحظت فان الحنابلة قد وسعوا في دائرة الشرط ما لم يكن متعارضا مع المقصود الاصلي للعقد وكذلك مع مقتضياته كأن يشترط بعد الانفاق عليها. وكذلك الامر ما لم يكن الشرط متعارضا مع شىء منهي عنه كطلاق ضرتها وكالاشتراط على التوارث بقوله:
"لا يتوارث اهل ملتين"