فطاعة المراة لزوجها بالالتزام البيتي هو من الواجبات العينية الاساسية عليها وفي وقتنا الحاضر تثار قضية المراة الزوجة والعمل خارج البيت وهي قضية جديرة بالاهتمام تبيانا وتنبيها وخاصة ان العمل مشروع للمراة كما للرجل وبالزواج تحدث عملية تعارض بين حقين اثنين بين عمل المراة الوظيفي وبقائها المطلوب في بيت الزوجية وعمل المراة الوظيفي في المجتمع فرض من فروض الكفاية من ناحية ومن ناحية اخرى هو سبب تامين معيشتها الحياتية.
ويلاحظ ان كفاية المجتمع لا تتوقف على المراة الزوجة فهي مؤمنة دونها.
واما الجهة الاخرى- كفاية الحاجات المادية- كما علم ان الرجل الزوج ملزم بتامينه واما ما طلب منها من القرار البيتي وغيره فليس من يحل محلها ولذا كان عينيا عليها لا كفائيا.
وبناء لما تقدم فلا يحق للمراة الزوجة الخروج للعمل الا باذن زوجها ورضاه وفيما لو خرجت للعمل دون اذنه فهي مقتحمة لحقوق الزوج متحملة بهذا التصرف اسقاط النفقة فضلا عما يلحقها من القضاء الاخروي.
المسالة رقم-7-
وفيما لو اشترطت عند العقد ان تعمل في وظيفة او مهنة ما فهل هذا يجوز ام لا ؟
وجود الشرط في عقد الزواج قضية لها نظر في الفقه الاسلامي وسواء كان هذا الشرط . شرط عمل او طلاق او سكن او نفقة او غير ذلك.
وسنتعرف- بعون الله- على حكم اشتراط المراة العمل على الزوج عند العقد ومدى استمرارية العمل بعد الزواج من حيثية الاباحة والخطر ومدى الاخذ به من حيثية الصحة والفساد هذا التعرف سيكون من خلال مفاهيم الفقهاء للمشرط في الزواج .
اولا: الشرط في عقد الزواج ومدى العمل به عندالاحناف.
لا يعتبر الشرط ملزما للزوج ولا يؤثر على عقد الزواج من حيثية الفسخ او البقاء وانما العقد باق فان وفى
بشرطه عليه كان به وان لم يف يجب الاحتفاظ بمهر