فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 51

وتامين كفاية هذه الحاجات ليس من باب صلة القرابة وانما هو من باب الصلة الزوجية وجودا وعددا.

المسألة رقم-6-

في التزام الزوجة القرار البيتي:

امام ما وجب عليه من التزامات مادية لصالح زوجته فقد الزم المشرع هذه المرأة بالقرار ضمن بيت الزوجية واعتبر هذا الالتزام حقا من حقوق الرجل الزوج سطلب من المرأة تنفيذه وعدم الاخلال به وهو التزام القرار البيتي- احد الاسباب التي بنيت عليها النفقة الزوجية ان لم نقل هو السبب الرئيسي والعمود الفقري لقيام ودوام التامين المادي لها من قبل الرجل الزوج.

فيجب على المرأة الزوجة أن تلتزم القرار أو البقاء في مسكن الزوجية لكونه حقا من حقوق الزوج عليها مطالبة بتنفيذه والسهر عليه نظير التزامه بكفاية حاجاتها الحياتية والسهر عليها.

واذا أخلت المرأة بواجب القرار البيتي دون رضا زوجها او عذر شرعي فانها تعرض نفسها لتحمل المسؤولية قضاء وديانة قضاء باسقاط النفقة وديانة بتحمل الاثام والاوزار في الاخرة.

وهذا اسقاط النفقة- ما ذهب اليه الائمة الفقهاء من ان خروج المرأة من بيت زوجها دون اذنه او عذر شرعي معتبر مسقط للنفقة وخالف الظاهرية نظرا لاعتبارهم ارتباط النفقة بوجود العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت