فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 51

وهي - النفقة- كامنة في القوت والادام والكسوة والمسكن مع مراعاة العادة وقدر وسع الرجل وحالها والمشهور في المذاهب: اعتبار حال الزوجين معا وعرفت النفقة لديهم: بما يقتات به الانسان ويتخذه للمعيشة ويعيش به غالبا ولا يعتبر مرضها تسقط لنفقتها حتى ولو كان مانعا من المعاشرة الزوجية.

وذهب الشافعية الى: ان الواجب على الزوج لزوجته الطعام والادام والكسوة والة التنظيف ومتاع البيت .

ويجب لها من الادام والكسوة ما جرت به العادة مع مراعاة حال الزوج وقوت البلاد وعاداتهم ووجب عليه تقديم الات الاكل والشرب والطبخ كالصحون والملاعق والكوز وكذا سائر وسائل تامين الحاجة ضمن البيت.

ويؤخذ مما مضى ما يعتبر ملفتا للانتباه حول ما يحدث في هذا الزمن مما تقدمه المرأة الزوجة من تجهيز ادوات مطبخية واثاث بيتي ليس من باب الواجب عليها وانما هو من باب التعاون والمعروف.

ويورد الشافعية انه لا يجب عليه- الزوج- تامين اجرة الدواء ولا اجر الطبيب ونحو ذلك وعلة هذا ان هذه الكلفة من اجرة دواء واجرة طبيب تابعة لحفظ الاصل وهذا لا يجب على مستحق النفقة كعمارة الدار المستاجرة بحلاف نفقة الطعام حال مرضها لكونها محبوسة عليه.

وذهب الحنابلة الى: الزامه بتقديم جميع حاجتها من ماكول ومشروب وملبوس ومسكن والى اعتبار ذلك بحال الزوجين واجتهاد الحاكم فيه مع مراعاة مجرى عادة امثالهم وكذلك الكسوة ولها ما تحتاج اليه للنوم من الفراش واللحاف والوسادة حسب العادة.

في تامين السكن:

اوجبت الشريعة الاسلامية على الرجل الزوج ان يهىء لزوجته السكن الحسي بقوله تعالى:

( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم)

وقوله تعالى:

( وعاشروهن بالمعروف)

ومن المعروف ان يسكنها سكنا يكون لها سترا عن الابصار وعونا لها على التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع حتى ان السكنى واجبة للمطلقة فكيف لمن هي زوجة وضمن عصمة النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت