فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 51

"استوصوا بالنساء خيرا فانما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا أن يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فان أطعنكن فلا تبغوا عليهن سبيلا ان لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن وروى معاوية القشيري: ان النبي صلى الله عليه وسلم ، سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال:"

"تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت."

وعلى ضوء هذه النصوص وغيرها من الشواهد فقد ذهب الاحناف الى وجوب النفقة للمرأة الزوجة أي وجوب تأمين الحاجات المادية، شرط أن تسلم المرأة نفسها الى الرجل الزوج في منزله وشرط ان تكون هذه المرأة قادرة

على المباشرة اي المجامعة وسواء في ذلك اكان الرجل قادرا ام عاجزا كبيرا ام صغيرا اذ العجز من جهته لا من جهتها .

وفي بعض كتب الاحناف: ان النفقة تجب لها حتى ولو لم تزف ونسب هذا الراي الى ظاهر الرواية

وما دامت الزوجة غير ممانعة للزفاف فلا يظهر هناك من تعارض وكذلك اذا مانعت لحق لها.

وذهب المالكية الى ربط النفقة بتسليمها نفسها حال كونها ممكنة اياه من المباشرة.

وذهب الشافعية الى ربط النفقة بتمكينها من الاستمتاع وكذلك الحنابلة الا اذا كان لا يوطأ مثلها فلا نفقة لها لانه لم يحصل تمكين من الاستمتاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت