الصفحة 13 من 68

(3) رواه البخاري في المظالم (باب: إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره برقم 2349) وأبو داود /3567/ والترمذي /1359/ واللفظ له.

(4) حائطًا: أي بستانًا، جمعه حوائط. ينظر: المصباح المنير، مادة (حوط) .

(5) رواه مالك في الموطأ (القضاء في الضواري والحرية 2/ 117) ، وأبو داود /3570/، وعبد الرزاق في المصنف /18437/، وابن ماجه /2332/.

ـ11ـ

قال ابن عبد البر: هذا الحديث وإن كان مرسلًا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة العمل به (1) .

ـ وقد أجمع أهل العلم والفقه استنادًا إلى ما ذكرنا من النصوص، على أن الدماء والأموال مصونة في الشرع، وأن الأصل فيها الحظر، وأنه لا يحل دم الإنسان، ولا يحل ماله إلا بحق (2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت