ـــــــــــــــــــ
(1) التمهيد لابن عبد البر 13/ 172، والاستذكار له أيضًا 7/ 205.
(2) المغني 7/ 360و11/ 443، الإفصاح لابن هبيرة 2/ -، رحمة الأمة لأبي عبد الرحمن الدمشقي ص173.
ـ12ـ
المبحث الثاني: القواعد الفقهية المقررة للضمان، وتعيين الضامن.
إن من المؤكد أن الإحاطة بمسائل الحوادث واعتبار السائق ضامنًا فيها أمر بعيد المنال، ولذا نجد أنفسنا مضطرين للبحث عن قواعد عامة مستمدة من نصوص الشريعة، وفتاوى الصحابة وأقضيتهم، وربما للبحث في بطون المراجع الفقهية المطولة، فلعلنا نجد لبعض هذه المستجدات نظيرًا أو مشابهًا فنلحقها بما ذكره الفقهاء الأولون، والله المستعان، وسوف أقسم هذا البحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: القواعد العامة في منع الضرر وضمانه.
المطلب الثاني: القواعد الخاصة في تعيين الضامن للضرر.
المطلب الأول: القواعد العامة في منع الضرر وضمانه.
القاعدة الأولى: لا ضرر ولا ضِرار (1) .
الضرر: إنزال الضرر بالغير.