فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 51

وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة والكبيرة الآيسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: { وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ } [الطلاق: 4] .

8-وجوب الغسل: فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» رواه البخاري.

وإذا طهرت الحائض بعد دخول وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال وتصلي، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلًا من الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل.

الاستحاضة وأحكامها

الاستحاضة: استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسرة كاليوم واليومين في الشهر.

والمستحاضة لها ثلاث حالات:

1-أن يكون لها مدة معلومة تحيض فيها قبل الاستحاضة: فحينئذ ترجع إلى مدة حيضها المعلوم يثبت لها فيها أحكام الحيض السابق ثم تغتسل وتصلي وتصوم وما عداها استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة.

2-أن لا يكون لها عادة معلومة تحيض فيها قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما يميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض وما عداه استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة.

3-أن لا يكون لها عادة معلومة تحيض فيها ولا تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبدأ من أول مدة رأت فيها الدم وما عداها استحاضة (1) .

وخلاصة ما تقدم:

(1) انظر رسالة الدماء الطبيعية للنساء للشيخ محمد الصالح العثيمين 23، 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت