فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 51

ويسقط عن الحائض طواف الوداع، وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط بل تطوف إذا طهرت.

4-المكث في المسجد: فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيها لما ورد في الحديث الصحيح «ويعتزل الحيض المصلى» متفق عليه.

5-الجماع: فيحرم على زوجها أن يجامعها ويحرم عليها تمكينه من ذلك لقول الله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } [البقرة: 222] .

6-الطلاق: فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها فطلاق الحائض حال حيضها حرام ويعتبر بدعة وكل بدعة ضلالة، كذلك الطلاق في طهر جامعها فيه غير جائز.

أما طلاق السنة: فهو أن يطلقها حاملًا أو طاهرًا من غير جماع طلقة واحدة، ويستثنى تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل:

(أ) إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض لأنه لا عدة عليها حينئذ.

(ب) إذا كان الحيض في حال الحمل لأن العدة تنقضي بوضع الحمل وطلاقها حينئذ طلاق سنة لا طلاق بدعة.

(ج) إذا كان الطلاق على عوض فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض.

7-اعتبار عدة الطلاق بالحيض: فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملًا لقوله تعالى: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ } [البقرة: 228] أي ثلاث حيض.

فإن كانت حاملًا فعدتها إلى وضع الحمل كله سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى: { وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } [الطلاق: 4] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت