فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 51

في هذا خلاف بين العلماء والصواب أنها لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته وهي العصر والعشاء الآخرة فقط لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» متفق عليه ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد أدرك الظهر والعصر ولم يذكر وجوب الظهر عليه والأصل براءة الذمة.

هل تقرأ الحائض شيئا من القرآن؟

فيه خلاف بين العلماء: والذي ينبغي أن يقال للحائض: الأولى أن لا تقرأ القرآن نطقًا باللسان إلا عند الحاجة لذلك مثل أن تكون معلمة وتحتاج إلى تلقين المتعلمات أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك.

فإن كانت القراءة نظرًا بالعين أو تأملًا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك.

2-الصيام: فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضي الله عنها «كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفق عليه.

وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان الصوم فرضًا.

أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام كما أن الوضوء لا يبطل إلا بخروج الحدث.

وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة، وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح.

3-الطواف بالبيت: فيحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله ولا يصح منها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة لما حاضت وهي محرمة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه.

وأما بقية مناسك الحج والعمرة فتفعلها وهي حائض على هذا فلو طافت هي طاهرة ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت