والخلاصة: أن الجسم الذي يحيض ويحمل ويلد وينفس ويرضع ويحضن لا يملك الوقت والقدرة والكفاءة لأن يشارك الرجل في أعماله وإن فعل فعلى حساب صحته وحياته (1) .
من الأدلة على عدم مشروعية
عمل المرأة خارج بيتها
1-وجوب الحجاب الشرعي عليها كما تقدم.
2-تحريم السفور المثير للفتنة وهو من لوازم العمل خارج البيت غالبًا.
3-تحريم الاختلاط بالرجال والأجانب وهو حاصل بالخروج إلى العمل.
4-تحريم التبرج والزينة وإظهار المحاسن الذي وقع فيه أكثر النساء وهو حاصل بالخروج إلى العمل.
5-أنها عورة ودرة نفيسة يجب صيانتها والحفاظ عليها.
6-أنها مشغولة دائما، بالعناية بأولادها وبيتها وشئون زوجها وهي أعمال تناسب فطرتها.
7-أنها فتنة تفتن الرجال ويفتتنون بها.
ومع هذا كله لا تجد حاجة تدعوها إلى الخروج من البيت للعمل خارجه إذ أن ولي أمرها قائم عليها ومتكفل بشئونها وراع عليها ومسئول عنها قال الله تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } [النساء: 34] وقال - صلى الله عليه وسلم - «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» متفق عليه.
شروط خروج المرأة للعمل خارج بيتها
عند الضرورة
والضرورة تقدر بقدرها، فعندما تضطر المرأة للعمل خارج البيت فتخرج مراعية الشروط الآتية:
1-إذن وليها من أب أو زوج لها في الخروج للعمل المباح كمدرسة للبنات أو ممرضة للنساء خاصة.
2-عدم اختلاطها بالرجال أو خلوتها بأجنبي منها وقد عرفنا تحريم ذلك شرعا.
3-عدم التبرج وإظهار الزينة المثيرة للفتنة وعرفنا تحريم ذلك وأضراره.
4-عدم التطيب عند الخروج وعرفنا تحريمه وأضراره.
5-أن تحتجب المرأة بالحجاب الشرعي بأن تلبس ملابس ساترة لجميع بدنها ووجهها وكفيها مراعية لشروط الحجاب المتقدم ذكرها (2) .
(1) انظر خطر التبرج والاختلاط (150-157) .
(2) انظر كتاب المرأة المسلمة 228.