إذا ذكر عام محكوم عليه بحكم ثم حكم بذلك الحكم على بعض أفراده لم يسقط به حكم العام خلافًا لأبي ثور، وسواء ذكرتا معًا مثل: {تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ} [القدر:4] أم لا مثل حديث: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» مع حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: «هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به» ومثل حديث: «من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء» ، ومثل قول جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، مع حديث: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» .
وفائدة الحكم على بعض العام بحكم العام قيل إنها على احتمال إخراجه من العام.