ما ينزل منزلة العموم:
اشتهر بين الأصوليين فيما ينزل منزلة العموم عبارة منسجمة تنسب إلى الشافعي رحمه الله ونصها: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال» ومن أمثلة هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان الثقفي وقد أسلم على عشرة نسوة: «أمسك منهن أربعًا وفارق سائرهن» ولم يسأله هل عقد عليهن معًا أو على الترتيب فدل على عدم الفرق بين الحالين.