الأمثلة على ما تقدم:
أولًا: المنهي عنه لصفته:
أ ـ في العبادات: نهي الحائض عن الصلاة، ونهي السكران عنها أيضًا.
ب ـ في المعاملات: النهي عن بيع الملاقيح وذلك لجهالة البيع.
ثانيا: المنهي عنه لأمر لازم له:
أ ـ في العبادات: النهي عن الصوم يوم العيد، لما يلزمه من الإعراض عن ضيافة الله في ذلك اليوم.
ب ـ في المعاملات: النهي عن بيع العبد المسلم لكافر إذا لم يعتق عليه لما فيه من ولاية الكافر على المسلم المبيع.
ثالثًا: المنهي عنه لأمر خارج عنه:
أ ـ في العبادات: النهي عن الوضوء بماء مغصوب أو الصلاة في أرض مغصوبة.
وبيان كون النهي لأمر خارج عنه، أن النهي لا لنفس الوضوء ولكن لأنه حق للغير لا يجوز استعماله بغير إذن فسواء فيه الإتلاف بوضوء أو بإراقة أو غير ذلك.
ويتضح لك الفرق بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لأمر خارج عنه بالفرق بين الماء المتنجس والماء المغصوب.
ب ـ في المعاملات: النهي عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة.
وبيان كونه لأمر خارج عنه أن البيع قد استوفى شروطه ولكنه مظنة لفوات الصلاة كما أن فوات الصلاة قد يكون لعدة أسباب أخرى.