2)التسمية واجبة وتسقط بالنسيان والجهل في الذبيحة والصيد.
3)أن التسمية شرط في الذبيحة والصيد، وتسقط سهوًا في الذبيحة، ولا تسقط في الصيد؛ لأن النبي - قال لعدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني في إرسال السهم: - إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل - [مسلم] . ونقول: وقد قال أيضًا في الذبيحة: - ما انهمر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا - [البخاري و مسلم] فلا فرق، والعذر بالنسيان في الصيد أولى؛ لأنه يأتي بغتة وبعجلة وبسرعة.
4)أن التسمية شرط في الذبيحة وفي الصيد، ولا تسقط بالنسيان والجهل، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والدليل قوله تعالى: - ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - وهنا يلتبس علب بعض الناس فيقول: أليس الله قال: - ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا نقول بلى، ولن هنا فعلين: فعل الذبح وفعل الأكل، ول واحد منهما يتميز عن الآخر؛ ولهذا قال النبي - فيمن سألوه عن قوم حديثي عهد بالكفر يأتون باللحم ولا يدري أحدهم هل ذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال النبي: - سموا أنتم وكلوا - [البخاري] لأن الإنسان مطالب بتصحيح فعله لا بتصحيح فعل غيره، ونحن لا نؤاخذه بالنسيان فليس عليه إثم، بعكس ما لو تعمد عدم التسمية، ولكن الذبيحة لا تحل. وفي هذا حماية لهذه الشعيرة. وهذا هو الراجح، والله أعلم. [480 - 485]