فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 38

مسألة: شروط الذكاة:

1)التسمية عند إرادة الفعل. 2) انهمار الدم، ولا يتحقق إلا بقطع الودجين على الصحيح، ويدل عليه قول النبي: - ما انهمر الدم - [البخاري ومسلم] وإن لم ينقطع الحلقوم والمريء. 3) أن يكون الذابح عاقلًا. 4) أن يكون الذابح مسلمًا ـو كتابيًا (والكتابي لا بد ن ينهر الدم مثل المسلم) . 5) ألا يكون الحيوان محرماُ لحق الله كالصيد في الحرم، أو الصيد في حال الإحرام، ولهذا قال النبي - للصعب بن جثامة: - إنا لم نرد عليك 'ى لأنا حرم - [البخاري ومسلم] وهذا يتتبين بالتعبير القرآني: - يا أيها الذين آمنوا ل تقتلوا الصيد وأنتم حرم - ولم يقل: لا تصيدوا الصيد، فدل على أنه قتل، والقتل لا تحل به المقتولة. [485 - 490]

مسألة: لا يشترط أن نعلم أن الكتابي نهر الدم وسمى على الذبيحة، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قومًا سألوا النبي - فقالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال النبي: - سموا أنتم وكلوا - قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر، فأمرهم بالتسمية على الأكل لأنه فعلهم، والإنسان لا يسأل إلا عن فعله. [489]

مسألة: يقول عند الذبح: - بسم الله - وجوبًا، والله أكبر استحبابًا. [480]

ويقول: - اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل هذه عني وعن أهل بيتي - وتكون تسمية المضحى له عند الذبح؛ لأن النبي - كان يسمي من هي له عند الذب [أحمد] ويتولى الذبح هو أو يوكل مسلمًا، ولا يصح أن يوكل كتابيًا وإن كان ذبحه خلالًا، لكن هذه عبادة فلا يصح أن يوكل فيها كتابيًا. [492 - 494]

مسألة: من البدع الصلاة على النبي - عند الذبح، وتسمية من ذبحت له ليلة العيد بالمسح على ظهرها من ناصيتها إلى ذنبها وقوله هذه عن فلان. [492 - 494]

4): أن تكون في وقت الذبح [461]

مسألة: لو ضحى قبل صلاة العيد فإنه لا يجزئه؛ لقول النبي: - من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد - وثبت في هذه المسألة بخصوصها: - أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه أهله، وليس من النسك في شيء - ثبت هذا عن النبي - في خطبة العيد. ولما ورد أن أبو بردة أحب أن يأكل أهله اللحم قبل أن يصلي في أول النهار فذبح أضحيته قبل أن يصلي العيد فسأل النبي - عن ذلك فقال له: - شاتك شاة لحم - وقال: - من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى - [البخاري ومسلم] . [497]

مسألة: إن كان في مكان ليس فيه صلاة فليعتبر في ذلك بمقدار صلاة العيد. [498]

مسألة: آخر وقت ذبح الأضحية: اختلف العلماء فيه:

1)إلى يومين بعد يوم العيد، وهو المروي عن بعض الصحابة.

2)أنه يوم العيد فقط، لأنه اليوم الذي يسمى يوم النحر.

3)شهر ذي الحجة كله وقت للذبح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت