فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 38

غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق. وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا شيء عليه إن كان قبل فوات وقت الوقوف، وإن كان بعده فإنه يقضي لأنه فاته الحج. وعللوا ذلك بأنه يجوز لمن أحرم أن يجعله عمرة ولو بلا حصر ما لم يقف بعرفة أو يسق الهدي. [446 - 449]

مسألة: الصحيح أنه إذا أحصر بغير عدو كمن سرقتت نفقته مثلًا، كان كمن أحصر بعدو لعموم قوله تعالى: - وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم - فلم يقيده بعدو، وأما قوله تعالى: - فإن أمنتم - فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص. [450 - 451]

مسألة: إذا أحصر عن واجب فإنه يبقى على إحرامه ويجبره بدم. [452]

باب الهدي والأضحية والعقيقة

الهدي: كل ما يهدى إلى الحرم من نعن وطعام ولباس وغيره.

الأضحية:

تعريفها: هي ما يذبح في أيام النحر تقربًا لله عز وجل. ولا تكون إلا من بهيمة الإنعام، وسميت بذلك لأنها تذبح ضحى (بعد صلاة العيد) . [453]

حكم الأضحية:

اختلف العلماء: 1) المذهب أنها سنة، ويكره للقادر أن يدعها. 2) أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فمن قدر عليها فلم يفعل فهو آثم؛ لأن الله تعالى ذكرها مقرونة بالصلاة في قوله تعالى: - فصل لربك وانحر - وفي قوله تعالى: - قل إن صلاتي ونسكي - وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجبًا.

فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدمه، لكن بشرط القدرة، أما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤونة أهله فإنه لا تلزمه، وإن كان عليه دين بدأ به قبل الأضحية. [454 - 455]

مسألة: الأضحية مشروعة عن الأحياء، إذ لم يرد عن النبي - ولا عن الصحابة-فيما أعلم- أنهم ضحوا عن الأموات استقلالًا. أما إدخال الميت تبعًا فهذا قد يستدل له بأن النبي - ضحى عنه وعن أهل بيته وأمته [أحمد] . فيشمل زوجاته اللاتي متن. [455]

مسألة: الأضحية عن الميت استقلالًا من الصعب أن نقول أنها بدعة؛ لأن أدنى ما نقول فيها أنها من جنس الصدقة، وقد ثبت جواز الصدقة عن الميت. [456]

شروط الأضحية

الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل، والبقر، والغنم؛ لقوله تعالى: - على ما رزقكم من بهيمة الأنعام -. [457]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت