الصفحة 34 من 44

المقتضي: وهو لغة طالب القضاء فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم.

المستدعى: وهو من دعوته إلى كذا أي حثثت عليه لاستدعائه الحكم، ثم الجامع إن كان وصفا ًموجودًا ظاهرًا منضبطًا مناسبًا معتبرًا مطردًا متعديًا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به.

الوجود: شرط عند المحققين لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود.

النفي: لا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي وأما عليته فظاهرة، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل فيصح فيما يتوقف وجود الأمر المدعى انتفاؤه فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره والظهور والانضباط ليتعين.

المناسبة: وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت