الصفحة 33 من 44

تنقيح المناط: هو أن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي وتخريجه بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره.

المظنة: وهي من ظننت الشيء، وقد تكون بمعنى العلم، وتارة بمعنى رجحان الاحتمال، فلذلك:

هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم إما قطعا ً أو احتمالا، فما خلا من الحكمة ليس بمظنة.

السبب: وأصله ما يتوصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة.

المتسبب: المتعاطي لفعله وهنا: ما يتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت