ويتوارث أهل الذمة مع اتفاق دينهم وهم ملل شتى.
المرتد لا يرث أحدًا وإن مات فماله فئ.
ويرث المجوس بقرابتين؛ إن اسلموا، أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم
باب ميراث المطلقة
من أبان زوجته في صحته، أو مرضه غير المخوف ومات به، أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا.
بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته، أو أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو على فعل له ففعله في مرضه، ونحوه لم يرثها، وترثه في العدة، وبعدها مالم تتزوج، أو ترتد.
باب الإقرار بمشارك في الميراث
إذا اقر كل الورثة؛ ولو انه واحد بوارث للميت، وصدق، أو كان صغيرا أو مجنونا، أو المقر به مجهول النسب ثبت نسبه، وارثه.
وإن اقر احد ابنيه بأخ مثله فله ثلث مابيده. وإن اقر بأخت فلها خمسه.
باب ميراث القاتل، والمبعض، والولاء
من انفرد بقتل مورثه، او شارك فيه بلا حق لم يرثه إن لزمه قود، أو دية أو كفارة. والمكلف وغيره سواء. وإن قتل بحق، كقود، وحد ورثه، ويرث من بعضه حر، ويورث، ويحجب بقدر حريته. ومن اعتق عبدا فله عليه الولاء؛ وإن اختلف دينهما. ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقن، أو اعتقه من اعتقن.
كتاب العتق
هو من أفضل القربات.
ويسن عتق من له كسب. وعكسه بعكسه. ويصح تعليقه بموت؛ وهو التدبير وتسن الكتابة مع أمانة العبد، وكسبه. وتكره مع عدمه. ويجوز بيع المكاتب. ومشتريه يقوم مقام مكاتبه.
وإذا أدى عتق، وولاءه له. وإن عجز عاد قنا. وإذا أولد حرا أمته خلق ولده حرا حيا ولد، او ميتا، فيه خلق الإنسان.
وصارت أم ولد له، وتعتق بموته من كل ماله.
وأحكام أم الولد أحكام الأمة إلا في نقل الملك في رقبتها وإلا بما يراد له كبيع، ووقف ونحوه.
كتاب النكاح
يسن لذي شهوة. ويجب على من يخاف زنا بتركه. ويسن نكاح واحدة دينة، بكر، جميلة، ولود
والنظر إلى مخطوبة مباح دون الخلوة.
وحرم تصريح بخطبة المعتدة على غير زوج تحل له.
وتعريض بخطبة رجعية. وخطبة على خطبة مسلم اجيب.
ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود.
فصل
وأركانه ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب، والقبول.
ويصح بكل لسان من عاجز عن العربية.