فصل
الورثة ذو فرض، وذو تعصيب، وذو رحم.
فذو الفرض عشرة، الزوجان، و الأبوان، والجد، والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهة وولد ألام.
فصل
والفروض المقدرة في القران ستة؛ النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
فالنصف فرض خمسة؛ الزوج إن لم يكن للزوجة ولد، ولا ولد ابن، والبنت. وبنت الإبن مع عدم الولد. والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن. والأخت لأب عند عدم أشقاء.
والربع فرض اثنين؛ الزوج مع وجود ولد للزوجة أو ولد أب.
والزوجة فأكثر مع عدم الولد، أو ولد الابن.
والثمن فرض الزوجة، فأكثر مع الولد، أو ولد الابن.
والثلثان فرض أربعة؛ البنتين فأكثر. وبنتي الابن فأكثر. والأختين لأبوين. والأختين لأب فأكثر.
والثلث فرض اثنين؛ ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكورهم وإناثهم. والأم حيث لا ولد، ولا ولد ابن، آو عدد من الأخوة مطلقا.
والسدس فرض سبعة؛ الأم مع الولد، أو ولد الابن، أو عدد من الأخوة. والجدة، فأكثر مع عدم الأم. وبنت الابن، فأكثر مع بنت الصلب، وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، والأب مع الولد، أو ولد الابن، والجد كذلك.
فصل
والجد لأب مع الأخوة لأبوين، أو لأب كأخ منهم. فإن نقصته والمقاسمة عن ثلث المال أعطيه. ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس الكل.
فإن لم يبقى سوى السدس فله.
وتسقط الإخوة إلا في الاكدرية، ولا يعول، ولا يفرض لأخت معه إلا بها. وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين. فإن اجتمعوا فقاسموه أخذت الإخوة لأبوين ما بيد ولد الأب، وأنثاهم تمام فرضها، وما بقى لولد الأب. بيان الحجب
يسقط الجد بالأب.
ويسقط ولد الابن بالابن.
ويسقط الأبعد من الجد، وإبن إبن بأقرب. وتسقط الجدات بالأم، والقربى منهم تحجب البعدى مطلقا. ولا يسقط الأب أمه، ولا أم أبيه. ولا يرث إلا ثلاث؛ أم أم، وأم أب، وأم أبي أب، وإن علون أمومة.
وإذا تساوين في الدرجة فالسدس بينهن. ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس. ويسقط ولد الأبوين بابن وابن ابن، وأب.
ويسقط ولد الأب بهم، وبالأخ لأبوين، ويسقط ولد الأم بالولد، وولد الابن، وبالأب، وبالجد، وإن علا. ويسقط به كل ابن أخ، وعم.
باب العصبات
والعصبة بنفسه هو الذي إذا انفرد حاز المال؛ كالأب، وأبيه، ولابن، وابنه، والأخ لأبوين، أو لأب، وبينهم، والعم لأبوين، أو لأب، وبينهم، والمعتق.
وترث أخت لأبوين، أو لأب فأكثر مع بنت، أو بنت ابن، فأكثر مافضل.
والابن، وابنه، والأخ لأبوين، أو لأب يعصبون أخواتهم، فللذكر مثلا ما لأنثى.
ومتى كان العاصب عما، أو ابنه، أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته.
ولا يرث المعتق إلا عند عدم عصبة النسب
ثم عصبته الذكور الأقرب، فالأقرب، كالنسب.