فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 33

ومعرفة ذلك، وضبطه.

وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل.

وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة.

ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة، وفرغت المدة لزمه أجرة المثل.

ولا يضمن أجير خاص ماجنت يده خطأ، ولا نحو حجام، وطبيب، وبيطار عرف حذقهم، إن أذن فيه مكلف، أو ولى غيره، ولم تجن أيديهم، ولا راع مالم يتعد، أو يفرط. ويضمن مشترك ما تلف بفعله، لا من حرزه ولا أجرة له.

باب السبق

يصح على اقدام، وسائر الحيوانات، وسفن، ومزاريق.

ولا يصح بعوض إلا على إبل، وخيل وسهام.

ويشترط تعيين المركوبين، واتحادهما، وتعيين رماة، وتحديد مسافة، وعلم بالعوض، وإباحته، وخروج من شبة قمار.

وتصح المناضلة من معينين يحسنون الرمي.

باب العارية

هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه.

وتنعقد بكل فعل، أو قول يدل عليها.

ويصح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر، أو صيد لمحرم. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفها.

وعلى المستعير مؤنة ردها، وليس له أن يعيرها أو يؤجرها إلا بإذن المالك. وللمعير الرجوع إلى عاريته أي وقت شاء مالم يضر بالمستعير.

باب الغضب

هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا.

ويجب رد المغصوب بنمائه؛ ولو كلفه أضعاف قيمته.

وإن زرع الغاصب أرضا فليس لصاحبها بعد الحصاد إلا الأجرة.

وإن غرس، أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه، أو بنائه.

وعلى الغاصب ارش النقص في المغصوب، وأجرة مدة إقامته بيده.

وإن تلف المغصوب المثلي ضمن مثله، وإلا قيمته يوم تلفه.

باب الشفعة

وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد.

وشروطها خمسة: كون الحصة مباعة.

الثاني: كونها مشاعة من عقار.

الثالث: الطلب بها ساعة العلم بالبيع.

الرابع: أخذ المبيع.

الخامس: سبق ملك شفيع لرقبة العقار، ويلزم الشفيع إن يدفع الثمن للمشتري

وعلى المشتري إنظاره ثلاثة أيام إن عجز عن دفعها في الحال. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به، وغيره بكفيل مليء.

باب الوديعة

يلزم المودع حفظها في حرز مثلها. وإن تلفت من غير تفريط لم يضمن.

وإذا أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها، أو إلى من يحفظ ماله عادة، أو إلى وكيله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت