فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 21

وقد تجاوز الله عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.

ولا تسقط المأمورات بالجهل والنسيان، فمن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.

وباب التروك يسقط بهما.

ولا تكليف على نائم، لكنه يقضي ما فاته زمن النوم إن أمره الدليل بذلك.

والمغمى عليه مكلف فلا يسقط عنه ما وجب ولكن لا يطالب به مطالبة أداء حال الإغماء لعدم التمكن وعليه القضاء وإن طال زمنه.

والسكران الطافح لا يقع طلاقه ولا عتاقه ولا تصح عبادته لفقدان مناط التكليف وهو العقل.

والغضبان جدًا لا يقع منه ذلك في الأصح، وهو اختيار الشيخين.

ولا تصح عقود المكره من بيع وشراء وإجارة إلا ما كان منها بحق.

ولا يقع طلاقه ولا عتقه ولا يكفر بقول كلمة الكفر أو فعله بسبب الإكراه.

ومن سحر ليطلق فإكراه.

والإكراه لا يبيح الزنا ولا قتل المعصوم بالاتفاق.

وحديث طارق بن شهاب محمول على شريعة من قبلنا أو على بداية الإسلام وقد نسخ، والله أعلم.

(فصل في الأدلة الشرعية)

والأدلة: جمع دليل وهو المرشد إلى المطلوب.

وشرعًا: ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري.

وهي قسمان: متفق عليها، ومختلف فيها.

والأصل في الأدلة الشرعية العموم وإن وردت على أسباب خاصة.

وأولها القرآن , وهو كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود , وهو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه.

والقرآن حجة بالاتفاق.

وهو اسم للنظم والمعنى خلافا لبعض الأحناف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت