فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 21

وكل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر.

والأخذ بالرخصة عند حلول أسبابها أفضل.

وقد تكون واجبة كالأكل من الميتة للمضطر.

ومندوبة كالفطر للمسافر إن شق عليه الصوم، وكالقصر في السفر.

والنطق بكلمة الكفر إن كان ممن ينتفع به الإسلام بعلم ونحوه.

ولا يجوز تتبع الأقوال الشاذة المخالفة للنص في بعض المذاهب، والله أعلم.

(فصل)

والتكليف لغة: إلزام ما فيه كلفة.

وشرعًا: إلزام مقتضى خطاب الشرع.

وأركانه ثلاثة: المكلِف ـ بالكسرـ وهو الشارع، والمكلَّف وهم الثقلان، والمكلف به وهو الفعل والترك.

وصيغة التكليف، وهي الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير.

ولا تكليف إلا بعقل وبلوغ وفهم خطاب واختيار وقدرة.

وجميع تكاليف الشريعة داخلة تحت القدرة و الاستطاعة، فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

والمميز ليس بمكلفٍ في الأصح.

وأمرهم بالصلاة أمر تعويد وتدريب لا أمر تكليف.

ووجوب الزكاة والضمان في مال الصغير والمجنون من باب ربط الحكم بالسبب.

وأجر العبادة للصغير ولمن أمره بها.

والشرائع لا تلزم إلا بالعلم فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار.

والجهل عذر إن كانت القرائن تصدِّق دعواه.

ولا عذر بالجهل في المسائل العقدية الكبيرة المعلومة من الدين بالضرورة.

والكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الأصح.

ولا يقضي الكافر مافاته زمن الكفر.

ويشترط في الفعل المكلف أن يكون معلومًا ومعدومًا وممكنًا.

فلا تكليف بما لا يطاق عقلًا ولا عرفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت