وشرعًا: ترتب الأثر المقصود من الفعل.
فالصحيح من العبادات ما استجمع ما وجب فيه شرعًا وسقط به الطلب، والصحيح من المعاملات ما تحقق منه مقصود ولم يخالف نصًا.
والفساد والبطلان تخلف الآثار المقصودة من الفعل.
وهما بمعنى واحد، والتفريق بينهما مجرد اصطلاح.
والعبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا تبطل إلا بالدليل الشرعي.
ونواقض الوضوء توقيفية.
وموجبات الغسل توقيفية.
ومبطلات الصلاة توقيفية.
والشريعة مبناها على أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرعه نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
وكل إحداثٍ في الدين فهو رد.
وكل بدعةٍ ضلالة.
والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف.
والحاكم هو الله وحده جل وعلا و النبي - صلى الله عليه وسلم - مبلغ عن الله تعالى.
وما ينطق عن الهوى إن هوإلا وحيٌ يوحى.
والعبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر.
والأداء فعل العبادة في وقتها المقرر شرعًا، والقضاء فعلها بعد خروج وقتها، والإعادة فعلها في وقتها بسبب خللٍ أوجب ذلك، والقضاء كالأداء إلا فيما فرق فيه النص.
والعزيمة في اللغة: القصد المؤكد.
وشرعًا: وصف للحكم الثابت ابتداءً لا لأجل عذر.
والرخصة لغة: التسهيل و التيسير.
وشرعًا: وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي باقٍ للعذر.
والشريعة مبناها على رفع الحرج.