ومفهوم المخالفة حجة. كمفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق.
والأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل.
والأصل هو البقاء على الحقيقة ولا ينتقل إلا المجاز إلا بقرينة.
والواجب حمل المجمل على المبين.
ويجب عقد العزم على العمل بالمجمل حتى ورود البيان.
والبيان إما أن يكون بقوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو بهما أو بالإقرار.
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وغلبة الظن كافية للتعبد.
(فصل)
وأدلة الشريعة لا يمكن أن تتعارض في ذاتها لأنها من عند حكيم حميد لا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها.
وإذا وجد المجتهد بين الأدلة ما يوهم التعارض فيدفع أولًا بالجمع بينهما، الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، فإن لم يمكن فينتقل إلى النسخ بشرطه فإن لم يمكن فالترجيح بينهما إما بالنظر إلى إسنادهما أو متنهما أو بالنظر إلى أمر خارجي. فإن لم يمكن فالتوقف.
والمثبت مقدم على النافي.
وكل مذهب يخالف منهج السلف في أمور الاعتقاد فهو باطل.
وألفاظ الشارع تحمل على الحقيقة الشرعية لا اللغوية إلا بقرينة.
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
وإذا عرضت واقعة فانظر حكمها في القرآن أولا فإن لم يكن فالسنة فإن لم يكن فالإجماع فإن لم يكن فالقياس، والله أعلم.
(فصل)