فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 21

(في الاجتهاد والتقليد)

والاجتهاد لغةً:

بذل الوسع والطاقة.

وشرعًا:

بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية ولا يجوز إلا من عالم فقيه.

وإذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر.

والصحيح أنه يتجزأ.

ولا اجتهاد مع النص.

والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.

وشروطه الإسلام والعقل والبلوغ.

ومعرفة الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام بطريق النص أو الظاهر , ومعرفة طريق تصحيح الأحاديث وأساليب الحكم عليها.

ومعرفة الناسخ والمنسوخ.

ومواطن الإجماع.

وعارفًا بدلالات الألفاظ.

ومراتب الأدلة وطرق الجمع بينها والعدالة.

ويجوز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم في الغيبة , والحضور بإذنه.

وكل مجتهد مصيب باعتبار سلوك طرق الاستدلال والترجيح.

وليس مصيبًا باعتبار إصابة الحق لأن الحق واحد لا يتعدد.

ولا ينكر تغير الفتوى بتغير الأزمان.

ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.

ويجوز للمجتهد التقليد للضرورة.

والتقليد إتِبَاع قول الغير من غير معرفة دليله.

وهو جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة.

ويجوز التمذهب بمذهب إلا فيما علم مخالفته للنص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت