فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 21

النسخ لغة: النقل والإزالة.

وشرعًا: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.

وهو جائز عقلا وواقع شرعًا.

ولا يدخل في الأخبار لأن نسخها تكذيب لها.

ولا ما كانت مصلحته مستمرة كالصلاة , أو مفسدته مستمرة كالشرك ونحوها ويشترط في الناسخ أن يكون نصا من قرآن أو سنة فلا يصح بالقياس أو الإجماع.

وأن يكون متأخرا ويعرف ذلك بالنص أو إخبار الصحابي أو الإجماع وبضبط تاريخ القصة.

ويطلق في عرف السلف الأوائل على التقييد والتخصيص وزيادة البيان وإذا أمكن الجمع فلا نسخ.

ورفع البراءة الأصلية لا يعتبر نسخًا.

وقد ينسخ الحكم واللفظ كقول عائشة رضي الله عنها كان في ما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرَّمن ثم نسخن إلى خمس معلومات.

وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ كآية المصابرة وعدة المتوفى عنها زوجها.

وقد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كآية الرجم في حديث عمر رضي الله عنه.

والقرآن ينسخ بالقرآن كآية المصابرة. والسنة تنسخ بالسنة كحديث (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) الحديث.

والقرآن ينسخ السنة كنسخ الاستقبال لبيت المقدس.

والصحيح جواز نسخ القرآن بالسنة.

ويجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال وإلى غير بدل.

والزيادة على النص ليست نسخًا.

(فصل في الأمر)

وهو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء.

واتفق السلف على أن له صيغة تخصه.

فمنها فعل الأمر (افعل) وما تصرف منه.

والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت