والأصل استصحاب عموم الدليل حتى يرد المخصص.
والأصل استصحاب إطلاق النص حتى يرد المقيد.
والأصل استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره حتى يثبت خلافه.
والأصل في الأشياء الإباحة إلا بدليل.
والأصل في الذمم البراءة.
والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
والأصل بقاء ما كان على ما كان.
واليقين لا يزول بالشك.
والمثبت والنافي كلاهما مطالب بالدليل على دعواه.
وقول الصحابي إذا لم يخالف نصًا ولم يخالف صحابي آخر.
وقوله فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع إن لم يكن معروفًا بالأخذ عن أهل الكتاب.
وإذا قال قولًا ولم يخالفه آخر من الصحابة فهو إجماع وحجة.
والشرائع متفقة في عقائدها مختلفة في شرائعها.
وشريعة الإسلام هي أفضلها وآخرها وأكرمها وأخفها.
وماثبت في شرعنا من الشرائع السابقة فهو شرع لنا بالاتفاق، وإلا يكن كذلك فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا.
وسد الذرائع أصل من أصول الشريعة.
والمصلحة المرسلة يفزع إليها كدليل إن كانت حقيقة لا متوهمة.
ولم تعارض نصًا أو إجماعًا صحيحًا.
ولم تعارض مصلحة مساوية أو أعظم منها.
وأن تكون في مواضع الاجتهاد.
وكل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي محرمة.
(فصل في النسخ)