فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 21

واسم فعل الأمر.

والمصدر النائب عن فعل الأمر.

وصيغة الأمر في الكتاب والسنة إذا تجردت عن القرائن أفادت الوجوب وبالقرينة تفيد ما تفيده القرينة.

والأمر المتجرد عن القرائن يفيد الفورية. ولا يفيد التكرار على الصحيح والأمر المعلق على شرط أو صفة هما علته يفيد التكرار بتكررهما.

وأوامر الله تعالى تستلزم الإرادة الشرعية لكنها لا تستلزم الإرادة الكونية.

والأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى.

وإتيان المكلف بالمأمور به على وجه المطلوب يقتضي الإجزاء.

والأمر بالأمر بالشيء لا يخلو فإن كان الأول وسيلة في إبلاغ الأمر للثاني وتنتهي مهمته بإبلاغه فهو أمر متوجه للثاني، فإن كان الأمر للأول سيق مساق التكليف له فهو أمر للأول وليس أمرًا للثاني.

والأمر بعد الحضر يفيد ما كان يفيده قبل الحضر.

(فصل)

والنهي طلب الترك جزمًا بالقول على جهة الاستعلاء.

وصيغته (لا تفعل) وما تصرف منها.

والنهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة.

وهو يفيد التكرار والفورية.

وكل فعل لعن فاعله أو توعد عليه بعقوبة أو وجب فيه حد أو وصف بأنه من عمل المنافقين والكفار فإنه محرم والنهي عن الشيء أمر بضد من أضداده من جهة المعنى واللزوم.

وجنس المأمور أعظم من ترك المنهي.

(فصل في العام والخاص)

والعام لغة: الشامل.

وشرعًا: مادل على معين محصور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت