ومعنوي: وهو ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه كأحاديث المسح على الخفين والرؤية والشفاعة والحوض ونحوها.
وهو يفيد العلم اليقيني ويوجب العمل.
والعبرة بوجود العلم في النفس لا مجرد العدد.
وخبر الآحاد ما فقد شرط التواتر.
وأجمع السلف على وجوب العمل بخبر الآحاد في العقائد والشرائع.
وهو يفيد الظن إلا إذا اقترنت به قرائن ترفعه إلى القطع كاتفاق الشيخين على إخراجه أو تلقي الأمة له بالقبول.
وخبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى إذا توفرت فيه شروط الاحتجاج.
وهو ينقسم إلى: صحيح وحسن وضعيف.
فالصحيح: ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة.
والحسن: ما رواه خفيف الضبط كذلك.
والضعيف: ما خلا عن شروط الصحيح والحسن.
ولا يجوز الاحتجاج به ولا إثبات شيء من الأحكام الشرعية به.
ولابد من بيان حاله إذا روي.
ويشترط في الراوي لقبول روايته الإسلام والبلوغ والضبط.
وإذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمنا روايته على رأيه.
وتفسير الراوي مقدم على غيره إذا لم يخالف ظاهر الحديث.
وأجمع المسلمون على أن الكذب على المصطفى - صلى الله عليه وسلم - كبيرة من الجرائم وعظيمة من الموبقات.
ومن مقتضيات شهادة أن محمدًا رسول الله تقديم قوله - صلى الله عليه وسلم - على كل قول.
(فصل)
والإجماع لغة: العزم والاتفاق.
وشرعًا: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي.