وهو جائزعقلًا، وواقع شرعًا ولا تجتمع الأمة على ضلالة البتة.
وهوحجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها وأضبطه ما كان في عصر الصحابة والتابعين.
ومنه النطقي: وهو الثابت بنطق المجتهد نفسه.
ومنه السكوتي: وهو حجة ظنية على الصحيح.
ومنه القطعي: وهو الثابت بالتواتر بنقل الآخر عن الأول.
وهذا هو الذي يكفر من أنكره وخالفه.
ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح.
واتفاق الخلفاء الأربعة أوالشيخين أقرب للصواب ولا شك ولكنه ليس إجماعًا.
واتفاق أهل البيت ليس بإجماع.
وما جرى مجرى النقل من عمل أهل المدينة فهو حجة كنقلهم مقدار الصاع والمد والأذان وترك أخذ الزكاة في الخضروات.
واتفاقهم قبل مقتل عثمان حجة كذلك. وماعدا ذلك فليس بحجة ولا إجماع.
ومخالفة الواحد والاثنين من المجتهدين تنقض الإجماع.
(فصل)
والقياس لغة: التقدير.
وشرعًا: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما.
وهو حجة على إثبات الأحكام التي لم يرد لها نص بخصوصها وصدر من عالم مؤهل قد استجمع شروط الاجتهاد وأن يكون في نفسه صحيحًا.
وكل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار، ولا قياس مع النص.
وأركانه: الأصل و الفرع والحكم والعلة.
وشروط الأصل ثبوته بنص أوإجماع.
وأن لا يكون منسوخا.
وأن يكون معقول المعنى.