إيفاء الكيل والميزان
قال الله تعالى: ( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ) (الأنعام: من الآية152)
يحثنا الله عز وجل على مراعاة الكيل والوزن بالعدل ، إذا كلنا وإذا وزنا فلا نزيد لأنفسنا ، وإذا كلنا ووزنا لغيرنا فلا نبخس منه شيئًا 0
عن سويد بن قيس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"للوزان زن وارجح".
(ص ت1305)
بيع الغرر
بيع الغرر: هو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارًا وقد نهى عنه الشارع ومنع منه0
قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا ويستثنى من بيع الغرر أمران.
أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعا بحيث لو أفرد لم يصح بيعه ، كبيع أساس البناء تبعا ، واللبن في الضرع تبعًا للدابة.
والثاني: ما يتسامح بمثله أما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه كدخول الحمام بالأجر مع اختلاف الناس في الزمان ومقدار الماء المستعمل وكالشرب من الماء المحرز وكالجبة للحشوة قطنًا 0
شراء المغصوب والمسروق:
يحرم على المسلم أن يشتري شيئًا وهو يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق لأن أخذه بغير حق ينقل الملكية من يد مالكه فيكون شراؤه له شراء ممن لا يملك مع ما فيه من التعاون على الإثم والعدوان0
من البيوع التي لا تجوز
لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرًا 0
عَنْ أنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ. لَعَنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الْخَمرِ عَشرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا والمحمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وبَائِعَهَا وآكِلَ ثَمنِها والمشتري لَهَا والمشْترَاةَ لَهُ. (ص هـ3381)
في الخمر: أي في شأنها أو لأجلها.
عاصرها: وهو من يعصرها بنفسه لنفسه أو لغيره.
ومعتصرها: من يطلب عصرها لنفسه أو غيره .
والمحمولة إليه: أي من يطلب أن يحملها أحد إليه.
وبائعها: أي عاقدها ولو كان وكيلًا أو دلالًا.
والمشتري: أي للشرب أو للتجارة بالوكالة أو غيرها.