فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 1008

4-أن يكونوا كبارًا يأكلون الطعام ، المقصود بالكبر والصغر هنا ليس البلوغ وعدم البلوغ بل المقصود بالصغير: الرضيع الذي لم يأكل الطعام، والمقصود بالكبير من أكل الطعام ولو لم يبلغ لأنه فقير من فقراء المسلمين وتسد حاجته بالإطعام وتصح منه العبادات كالصوم والصلاة وإن لم يبلغ0

5-عدم القرابة ، فيجب أن تتوافر في الشخص الذي يطعم في كفارة اليمين أن لا يكون قريبًا للمكفر، ولا نعني بالقرابة مجرد القرابة بل القرابة القريبة الذي يكون مسؤولا عن نفقته شرعًا كأمه وأبيه وابنه وبنته ويلحق بهؤلاء كل من هو مسؤول عن نفقته شرعًا كزوجته وربما يدخل في ذلك أخوه إذا كان طالب علم منقطعًا لطلب العلم وكان فقيرا.ً

أما إذا كانت المكفرة الزوجة فلعل الراجح هو جواز إطعام الزوج إذا كان فقيرًا لأن الزوجة غير مسؤولة عن نفقة زوجها شرعًا.

6-أن لا يكون الفقير من بني هاشم.

والكفارة لا تجب إلا بالحنث ، ويجوز تقديمها على الحنث عند: الجمهور ، ويجوز للحالف العدول عن الوفاء إذا رأي في ذلك مصلحة راجحة .

قال الله تعالى: (وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:224) أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعًا لكم من البر والتقوى والإصلاح .

عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وائتِ الذي هو خير". ( خ7146 م 1652)

أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه:

1-أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم ، فهذا يحرم الحنث فيه لأنه تأكيدًا لما كلف الله به عبادة 0

2-أن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم، فهذا يجب الحنث فيه لأنه حلف على معصية، كما تجب الكفارة0

3-أن يحلف على فعل مباح ، أو تركه ، فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت