فهرس الكتاب

الصفحة 787 من 1008

4-أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه، فالحنث مندوب، ويكره التمادي فيه، وتجب الكفارة0

5-أن يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه، فهذا طاعة الله، فيندب له الوفاء ويكره الحنث.

واليمين تعتريه الأحكام الخمسة:

1-يكون واجبًا في حالة إنقاذ حياة إنسان أو دفع الضرر البليغ عنه أو لدفع مفسدة عن المسلمين ونحو ذلك ، ففي مثل هذه الحالات يكون اليمين واجبًا ، إن لم يحلف فربما يكون آثمًا0

عن سويد بن حنظلة قَالَ: خرجنا نريد رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي، فخلى سبيله، فأتينا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي، فقال: صدقت. المسلم أخو المسلم0 (ص د3256)

2-يكون مندوبًا في حالة إصلاح ذات البين أو لدفع شر من الشرور0

3-ويكون مباحًا مثل أن يحلف أن يفعل فعلًا مباحًا كأن يحلف أن يأكل أو يشرب أو يصلي نافلة ، فإذا حلف كانت اليمين جائزة منعقدة وله أن يبرها، وإذا حنث فعليه الكفارة0

4-ويكون مكروهًا إذا كان الحلف على أمر مكروه أو على ترك مندوب مثل ما فعله أبو بكر عندما امتنع عن الإنفاق على مسطح عندما خاض في حادثة الإفك ، فأقسم أبو بكر ألا ينفق عليه0

5-ويكون محرمًا إذا كان الحالف كاذبًا وهذا هو اليمين الفاجرة أو الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم0

قال الله تعالى: (وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (المجادلة: من الآية14)

عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان"0 (خ4549 م 138)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت