فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 1008

واليمين المنعقدة إذا حنث فيها الحالف يكفرها: الإطعام أو الكسوة أو العتق على التخيير ، فمن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام 0

قال الله تعالى: ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون)

(المائدة: من الآية89)

فكفارته: أي كفارة اليمين إذا لم يبر به، والكفارة مشتقة من الكفر وهو التغطية، سميت بذلك لأنها تكفر الذنب أي تستره، وهي في الاصطلاح الشرعي: ما يلزم المكلف القيام به من عتق أو صدقة أو صوم، لحنثه بيمينه، أو لقيامه ببعض التصرفات كالقتل.

الإطعام

لم يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه، وكل ما كان كذلك يرجع فيه إلى التقدير بالعرف، فيكون الطعام مقدرًا بقدر ما يطعم منه الإنسان أهل بيته غالبًا ، لا من الأعلى الذي يتوسع به في المواسم والمناسبات ، ولا من الأدنى الذي يطعمه في بعض الأحيان ، والإطعام يكون للفقراء المساكن من المسلمين.

ويجوز للذميين عند: الحنفية وأبى ثور.

ولا يجوز عند: مالك والشافعي والأوزاعي والنخعي إسحق.

ولو أطعم مسكينًا عشرة أيام فإنه يجزئ عند: أبي حنيفة والأوزاعي وأبى عبيد وأحمد في رواية.

ولا يجزئ عند: الشافعي وأبى ثوروهو الراجح لأن الآية نصت علي العدد"عشرة مساكين".

ولا تجزئ القيمة عند: مالك والشافعي وأحمد وابن المنذر.

ويجوز دفع القيمة عند: الأحناف الأوزاعي.

الشروط التي يجب توافرها في من يُطْعَم

1-يجب في الشخص المُطْعَم أن يكون مسكينًا أو فقيرًا.

2-أن يكونوا أحرارًا .

3-أن يكونوا مسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت