عنْ عَائِشَةَ أنّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"أيّمَا امْرَأَةٍ نَكِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيّهَا، فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ. فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ. فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ. فإنْ دَخَلَ بهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلّ مِنْ فَرْجِهَا. فإنِ اشْتَجَرُوا ، فالسّلْطَانُ وَلِيّ مَنْ لاَ وَلِيّ لَه"ُ0 (ص ت1102)
اشتجروا: امتنعوا عن التزويج.
لا نكاح إلا بولي: وهو قول: الشافعي وأحمد وابن حزم.
والمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها عند: الجمهور.
ويجب على الولي أن يستأذن المرأة قبل الزواج، والعقد قبل استئذانها غير صحيح ، ولها حق المطالبة بالفسخ إبطالًا لتصرفات الولي المستبد.
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الثّيّبُ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا"0 ( م1421)
عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنّ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لاَ تُنْكَحُ الأَيّمُ حَتّىَ تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّىَ تُسْتَأْذَن"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ:"أَنْ تَسْكُتَ".
( خ5138)
الأيم: من لا زوج لها ولابد من تصريحها بالرضا بما يدل عليه من نطق وغيره0
تستأمر: طلب الأمر فلا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها.
عَن ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - . فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة. فخيرها النَّبي0 (ص د2096)
ويجوز للأب والجد تزويج الصغيرة دون إذنها، إذ لا رأى لها0
عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين. (خ 5134)