فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 1008

عنْ عَائِشَةَ أنّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"أيّمَا امْرَأَةٍ نَكِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيّهَا، فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ. فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ. فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ. فإنْ دَخَلَ بهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلّ مِنْ فَرْجِهَا. فإنِ اشْتَجَرُوا ، فالسّلْطَانُ وَلِيّ مَنْ لاَ وَلِيّ لَه"ُ0 (ص ت1102)

اشتجروا: امتنعوا عن التزويج.

لا نكاح إلا بولي: وهو قول: الشافعي وأحمد وابن حزم.

والمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها عند: الجمهور.

ويجب على الولي أن يستأذن المرأة قبل الزواج، والعقد قبل استئذانها غير صحيح ، ولها حق المطالبة بالفسخ إبطالًا لتصرفات الولي المستبد.

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الثّيّبُ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا"0 ( م1421)

عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنّ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لاَ تُنْكَحُ الأَيّمُ حَتّىَ تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّىَ تُسْتَأْذَن"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ:"أَنْ تَسْكُتَ".

( خ5138)

الأيم: من لا زوج لها ولابد من تصريحها بالرضا بما يدل عليه من نطق وغيره0

تستأمر: طلب الأمر فلا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها.

عَن ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - . فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة. فخيرها النَّبي0 (ص د2096)

ويجوز للأب والجد تزويج الصغيرة دون إذنها، إذ لا رأى لها0

عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين. (خ 5134)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت