7-أن تكون مسلمة أو يهودية أو نصرانية فلا يصح زواج المجوسية أو الوثنية أو المرتدة أ و الملحدة كالشيوعية0
شروط صحة الزواج
الشرط الأول حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها:
فلا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم0
الشرط الثاني الإشهاد على الزواج:
عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
(قط3/226 صحيحة1/560)
الشهود: لابد أن يشهد على العقد شاهدان.
ويشترط في الشهود: الإسلام العقل والبلوغ وسماع كلام المتعاقدين والعدالة والحرية الذكورية.
حكم الإشهاد على الزواج: الزواج لا ينعقد إلا ببينة ، ولا ينعقد حتى تكون الشهود حضورًا حالة العقد0
وإذا شهد الشهود وأوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد وعدم إذاعته كان العقد صحيحًا0
والشهادة شرط عند: الجمهور وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية والثوري والأوزاعي.
الشرط الثالث الولاية على الزواج:
الولاية شرعًا: هي سلطة يقررها الشرع للشخص يكون لصاحبها بمقتضاها القدرة على إنشاء
العقود أو التصرفات نافذة دون أن تتوقف على إجازة من أحد0
شروط الولي: الإسلام ، الحرية ، العقل ، البلوغ ، الذكورية ، عدم الإحرام بالحج أو العمرة 0
قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)
(التوبة: من الآية71)
عن معقل بن يسار: أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك ، فطلقتها ، ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله هذه الآية: {فلا تعضلوهن} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال:"فزوجها إياه". ( خ 5130)
أختًا لي: أسمها جميل بنت يسار، وقيل:ليلي ، وقيل: فاطمة