4-الشروط التي نهى الشارع عنها: كاشتراط المرأة طلاق ضرتها:
عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على اللّه تعالى . (خ 5152)
تكفئ: تميل.
ويشترط لنفاد العقد: أن يكن كل من المتعاقدين تام الأهلية أي عاقلًا بالغًا حرًا ، وأن يكون كل من المتعاقدين ذا صفة تجعل له الحق في مباشرة العقد0
وليس لأحد الزوجين أو لغيرهما من نقض العقد ولا نسخه، ولا ينتهي إلا بالطلاق أو الوفاة0 وإذا تبين أن الرجل غرر بالمرأة ، أو المرأة غررت بالرجل فلها في هذا الحال نقض العقد وفسخه حتى علمت وإذا تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا ًفله الفسخ0
ومن العيوب التي تجيز للرجل فسخ العقد: الأمراض المنفرة مثل البرص الجنون والجذام0
عن عمر أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة و بها جنون أو جذام أو برص فمسها فله صداقها كاملًا وذلك لزوجها غرم علي وليها.
(ط 2/526 قط 3/666 غليل6/328)
ومن العيوب المنفرة التي تجيز للمرأة فسخ العقد: البرص والجنون والمجبوب (مقطوع الذكر) العنين (الذي لا يصل إلى النساء من الارتخاء) والصغير.
وشروط الزوج:
1-الإسلام.
2-ألا يكون متزوجًا أربع زوجات أو في عدتها منه.
3-أن يكون ذكرًا يقينًا فلا يصح زواج المرأة من الخنثى المشكل.
4-أن يكون معينًا فلا يصح زواج المرأة من أحد رجلين من غير تعيين واحد منهما.
5-أن يكون مختارًا فلا يصح زواج المكره إلا إذا كان غير بالغ عاقل.
6-أن يكون غير محرم بالحج أو العمرة.
وشروط الزوجة هي:
1-ألا تكون محرمة بحج أو عمرة.
2-أن تكون معينة.
3-أن تكون خالية من زواج أو عدة.
4-أن تكون أنوثتها متيقنة فلا يصح أن يعقد الرجل على خنثى مشكل.
5-عدم الإكراه فلا يصح الزواج بالمرأة إذا كانت مكرهة.
6-ألا تكون محرمة على الزوج بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة.