ب- اتخاذ مجلس للإيجاب والقبول: فلا يفصل بين الإيجاب والقبول بكلام أجنبي ويحقق بأي لفظ يدل على الموافقة والرضا ، مثل: قبلت ،وافقت، أمضيت ، نفذت0
بصيغة الماضي ، أما الإيجاب فيصح بلفظ النكاح والتزويج مثل: زوجتك أو أنكحتك
بصيغة الماضي0
الشروط في العقد
إذا قرن عقد الزواج بالشرط ، فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد ، أو يكون منافيا له، أو يكون ما يعود نفعه على المرأة ، أو يكون شرطًا نهى الشارع عنه0
1-الشروط التي يجب الوفاء بها: وهي ما كانت من مقتضيات العقد ومقاصده ، كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكنها ، وعدم التقصير في شئ من حقوقها، ويقسم لها كغيرها، ولم تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعًا بغير إذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ، ونحو ذلك000
2-الشروط التي يجب عدم الوفاء بها: وهي ما كانت منافية لمقتضى العقد ، مثل اشتراط ترك الإنفاق والوطء وكاشتراط أن لا مهر لها، أو يعزل عنها، أو اشتراط أن تنفق عليه، أو تعطيه شيئًا ، أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، فهذه الشروط باطلة لأنها تنافى العقد ، أما العقد في نفسه فهو صحيح.
عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب فقال:"من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط"0 (خ2155)
3-الشروط التي فيها نفع للمرأة: مثل أن يشترط لها أن يخرجها من دارها أو بلدها، أو يسافر بها أو لا يتزوج عليها ونحو ذلك0
عن عَمْرِو بنِ عَوْفٍ المُزْنِيّ عنْ أبِيهِ، عنْ جَدّهِ أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"الصّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ. إلاّ صُلْحًا حَرّمَ حَلاَلًا أوْ أحَلّ حَرَامًا. والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلاّ شَرْطًا حَرّمَ حَلاَلًا أوْ أحَلّ حَرَاما"0 (ص ت1352)