فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 1008

ولا يجوز للولي منع المرأة من الزواج من الرجل الكفء الذي يدفع للمرأة المهر مثلًا فإن منع فهذا هو (العضل) وهو ظلم من الولي للمرأة ، فليس للولي أن يعضل موليته ويظلمها بمنعها من الزواج ، فإذا منعها كان من حقها رفع أمرها للقاضي ليزوجها ، فإذا كان الامتناع بسبب عذر مقبول ، كأن يكون الزوج غير كفء أو المهر أقل من مهر المثل ، أو لوجود خاطب آخر كفأ منه ، فإن الولاية في هذه الحال لا تنتقل عنه، لأنه لا يعد عاضلًا0

قال الله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) (البقرة: من الآية232)

ويجوز للرجل أن يزوج نفسه من المرأة التي يلي أمرها دون الاحتياج إلى آخر إذا رضيت به زوجًا لها0

عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها، وأولم عليها بحيس. (خ 5169 م 1365)

الحيس: تمر منزوع النواة يخلط بالأقط أو الدقيق أو السويق.

الشرط الرابع الكفاءة في الزواج:

الكفاءة هي: المساواة والمماثلة ، أي أن يكون الزوج مساويًا لزوجته في المنزلة والمركز الاجتماعي والمستوى الخلقي والمالي، والكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير عند كثير من العلماء، وعند آخرين ثمة أمور أخرى هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت