4-القدرة على السعي إليها: كمقعد ومقطوع الرجلين وأعمى لا يهتدي إلى محل الجمعة بنفسه ولم يجد قائدًا فلا تلزمهم الجمعة إجماعًا 0
5-الإقامة بمحل تقام فيه الجمعة أو بفنائه: فالمسافر لا تلزمه الجمعة ما لم ينو إقامة تقطع السفر وتوجب إتمام الصلاة ، وقيل تجب عليه لأن الجماعة تجب عليه فالجمعة أولى 0
6-عدم العذر الموجب للتخلف عنها: وأما المعذور عذر يوجب التخلف عن الجماعة كمطر ووحل شديد وغيرهما فلا تفرض عليه الجمعة اتفاقًا لحديث: صلوا في الرحال0
عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر". (ص هـ 793)
َعن عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"الْجُمُعَةُ عَلَى كلّ مَنْ سَمِعَ النّدَاء". (د1056 ح إرواء 593)
7-ولا تفترض الجمعة على مدين معسر يخاف الحبس:
عن طارق بن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الجمعة حقُّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعة إلا أربعةً: عبدٌ مملوكٌ، أو امرأةٌ أو صبيٌّ، أو مريض"0 (ص د 942)
ب ـ شروط الصحة وهي أربعة:
1-مكان الجمعة:الجمعة يصح أداؤها في المصر والقرية والمسجد وأبنية البلد والفضاء التابع لها.
2-وقت الجمعة:الجمعة تختص بوقت لا تصح إلا فيه 0
ووقتها الظهر عند: الأحناف ومالك والشافعي والجمهور .
عن أنس قال: كان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي الجمعة إذا مالت الشمس.
(خ 904 )
3-العدد الذي تنعقد به الجمعة: الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة وأما العدد الذى تصح به الجمعة فهو اثنان فأكثر0
قال البخاري: اثنان فما فوقها جماعة ، وذكر حديث: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما 0 (خ 658 )
4-خطبة الجمعة:هي شرط لصحة الجمعة عند: الأئمة الأربعة والجمهور.
لقوله تعالى (فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) (الجمعة: من الآية9)